مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

198

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استحباب أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستحباب - وزان استفعال - من حبّ الشيء ، واستحبّ الشيء : إذا أحبّه ورغب فيه ، ويأتي الاستحباب بمعنى الاستحسان ( « 1 » ) . واستحبّه عليه : آثره عليه ( « 2 » ) ، ومنه قوله تعالى : « فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى » ( « 3 » ) . ض اصطلاحاً : الاستحباب لدى الفقهاء والاصوليّين من الأحكام التكليفيّة الخمسة ، وقد عرّف بأنّه حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام ، ولهذا توجد إلى جانبه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل ( « 4 » ) . وهناك تعريفات أخرى للاستحباب تأتي الإشارة إليها في تعريف الندب . ثانياً - حقيقة الاستحباب : هناك عدّة آراء وأقوال في حقيقة الاستحباب وكذا في حقيقة الوجوب ، فذهب المتقدّمون إلى أنّ الوجوب يكون مدلولًا لصيغة الأمر أو مادّته ، وإلى أنّه مركّب من جزءين : طلب الفعل والمنع من الترك ، كما أنّ الاستحباب مركّب من جزءين : طلب الفعل والإذن في الترك . وذهب المتأخّرون إلى أنّ الوجوب وإن كان مدلولًا لفظيّاً إلّا أنّه أمر بسيط غير مركّب ، وهو المرتبة الشديدة من الطلب والإرادة ، كما أنّ الاستحباب أيضاً أمر بسيط غير مركّب ، وهو المرتبة الضعيفة من الطلب والإرادة . وعليه فلا يكون المنع من الترك وعدمه مقوّمين لحقيقة الوجوب والاستحباب ، بل هما من لوازم شدّة الطلب وضعفه . بينما ذهب المحقّق النائيني إلى قول

--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 7 . تاج العروس 1 : 196 . ( 2 ) المعجم الوسيط : 151 . ( 3 ) فصّلت : 17 . ( 4 ) دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) : 68 .